قاعدة 165 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 889

قاعدة 165 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 889

إن الباني أو الغارس يعد حسن النية إذا كان يعتقد أن الأرض التي أنشأ عليها بناء أو غرس غراساً هي ملكه، و كان في يده سند ناقل للملكية يجهل العيوب التي تشوبه، و يعامله القانون معاملة يراعي فيها حسن نيته.

نقض رقم 333 أساس 563 تاريخ 2/4/1986 مجلة المحامون ص 188 لعام 1987
قاعدة 165 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 451