Call us now:
المبدأ بينات يمين حاسمة قرارات قطعية إقرارات قضائية وغير قضائية يمين استظهار .
قرار 55 لعام 2000
تاريخ 26/3/2000
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ بينات يمين حاسمة قرارات قطعية إقرارات قضائية وغير قضائية يمين استظهار .
لم يجز القانون توجيه اليمين ضد قرارات مكتسبة الدرجة القطعية وضد الإقرارات القضائية إلا إذا كان الإقرار غير قضائي (كالإقرار في دعوى أخرى مردودة لعدم الاختصاص) .
إذا كان ثمة مجال ليمين الاستظهار فينبغي الأخذ بها وهي غير اليمين الحاسمة .
أسباب الطعن
1 القرار مشوب بعدم صحة التمثيل .
2 القرار مشوب بعدم صحة الخصومة .
3 القرار المطعون فيه مستوجب الطعن فيه موضوعاً .
4 الدعوى الأولى أقيمت أمام محكمة غير مختصة والإقرار تم أمام محكمة غير مختصة وبالتالي فهو باطل .
5 كنا قد طلبنا توجيه اليمين الحاسمة للجهة المطعون ضدها ووافقت هذه الهيئة على حلفها بمذكرته المؤرخة في 19/7/1997 إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبنا رغم أهميته .
6 المرحوم (قره) استمر في استثمار الأرض وهذا ما يجعل التصرف مضاف إلى ما بعد الموت وفق أحكام المادة 878 مدني .
في القانون والمناقشة القانونية
من الثابت على أن الجهة المطعون ضدها سبق لها أن أقامت دعواها ضد والد الطرفين المرحوم عبد الكريم … وذلك أمام محكمة الصلح المدنية في الحسكة مطالبة بتثبيت شرائها لحصصه من العقار رقم 41/1 منطقة تل شمران .
ومن الثابت على أن المؤرث قبل وفاته قد أقر بصحة الدعوى جملة وتفصيلاً وصدر القرار عن محكمة الصلح بتثبيت الشراء .
إلا أن محكمة الاستئناف وبموجب قرارها 11/391 تاريخ 6/2/1994 فسخت القرار ورفضت الدعوى لعدم الاختصاص لمحاكم الصلح .
ومن الثابت على أن الجهة المطعون ضدها أعادت الكرة أمام محكمة البداية المدنية في الحسكة بتاريخ 26/1/1997 ضد الطاعنة غادة إضافة لتركة والدها باعتبار أنه مؤرث الطرفين الوالد قد توفي بتاريخ 2/5/1988 .
وبما أن محكمة البداية قررت تثبيت البيع والاستجابة لطلب الجهة المدعية وأيدتها محكمة الاستئناف .
وبما أن الجهة الطاعنة تنعي على القرار بالأخطاء القانونية للأسباب الواردة في الطلب .
وبما أنه من الثابت وبصرف النظر عن الدعوى التي انتهت إلى فسخ القرا المستأنف ورد الدعوى لعدم الاختصاص أن الدعوى الجديدة أقيمت على أحد الورثة .
وأنه من الثابت على أن الجهة المطعون ضدها اعتمدت على إقرار الجهة المؤرثة أمام محكمة الصلح.
وبما أن هذا الإقرار يعتبر إقراراً غير قضائي وبالتالي يعتبر من الوقائع التي يستقل بها قضاة الموضوع .
إلا أن الجهة الطاعنة احتكمت إلى ذمة المطعون ضدهم وتحليفهم اليمين الحاسمة وفق أحكام المادتين 112 و 113 بينات .
وإذا كان القانون لم يجز توجيه اليمين الحاسمة ضد قرارات مكتسبة الدرجة القطعية وضد إقرارات قضائية فإن موضوع هذه الدعوى يختلف اختلافاً بيناً.
فالإقرار صدر أمام محكمة غير مختصة .
وهذا الإقرار بحسب العرف يعتبر إقراراً غير قضائي ويعود إلى المحكمة أمرتقديره . إلا أن هذا الإقرار غير القضائي لا يمنع صاحب المصلحة بتوجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه لأنها حق له ولها …. القانونية بالنسبة للطرفين والمحكمة لا تملك حق منع تحليف اليمين في حال هذه الدعوى حيث الإقرار غير قضائي وهذا الإقرار واضح لا يمنع من توجيه اليمين الحاسمة .
بالإضافة إلى هذا فإن على المحكمة أن ترد على الدفوع المثارة .
وأخيراً وفي حال ثبوت الدعوى فإنه لا بد من توجيه يمين الاستظهار المنصوص عنها بالمادة 123 بينات ولو تم حلف اليمين الحاسمةلأن لكل يمين غاية تشريعية خاصة .
وبما أن القرار جاء مخالفاً هذه القواعد القانونية.
لذلك تقرر بالاتفاق
1 قبول الطعن شكلاً .
2 قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار .