قاعدة 174 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 1065

قاعدة 174 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 1065

إن قبض الأجرة علاوة على مبلغ الرهن لا يبدل من طبيعة عقد الرهن بحسبان أن الأجرة تعتبر مقابل منافع الرهن المنصوص عنها في المادة 1065 مدني.

نقض رقم 123 أساس 2615 تاريخ 9/2/1993 سجلات النقض
قاعدة 174 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 478