Call us now:
قاعدة 175 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 1065
إن إمكانية تناول المرتهن منفعة مجانية من العقار برضاء الراهن مقيدة بأن لا تتجاوز هذه المنفعة الفوائد القانونية التي يحق للمرتهن تقاضيها عن بدل الرهن لأن عقد الرهن في حال تجاوزها ينقلب إلى عقد مراباة مستتر لا ينفذ إلا في حدود الفائدة القانونية. و يخصم الزائد من رأس المال على ما هو عليه الاجتهاد القضائي المستقر.
إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة. فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم مادامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.
للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه. كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة نفسه.
نقض رقم 918 أساس 768 تاريخ 1/10/1985 مجلة المحامون ص 1141 لعام 1986
قاعدة 175 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 479