قاعدة 166 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 881

قاعدة 166 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 889

يشترط في الشريك الذي يبني في الأرض المشاعة أن يكون حسن النية لكي يستفيد من أحكام المادة 889 ق.م و أن المشرع الذي افترض حسن النية في الشريك الذي يبني على أرض مشتركة قابلة للقسمة لم يقصد مطلقاً إعمال هذه القرينة المفترضة في الحالة التي يعلم فيها الشريك بأن العقار المشاع غير قابل للقسمة.

نقض رقم 572 أساس 675 تاريخ 7/5/1986 مجلة القانون ص 255 لعام 1987
قاعدة 166 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 455