قاعدة 168 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 901

قاعدة 168 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 907

إن كان تصرف أحد الورثة بعقارات التركة يعتبر مبدئياً إضافة إلى الورثة ما لم يضف الوارث الحيازة لنفسه دون بقية الورثة بشكل ظاهر وعلني و بشكل يزيل اللبس و بعد تقديم الدليل.

نقض رقم 435 أساس 2347 تاريخ 7/5/1985 سجلات النقض
قاعدة 168 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 460