Call us now:
المبدأ أصول قرارات إعدادية عدم الأخذ بها .
قرار 66 لعام 2000
تاريخ 26/3/2000
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ أصول قرارات إعدادية عدم الأخذ بها .
اتخاذ القرارات الإعدادية وإجراء الخبرة لا يقيد المحكمة بشيء ومن حقها الأخذ بها أو تركها .
أسباب الطعن
1 ارتكاب الغش .
2 الذهول عن البت بأسباب متخذة .
3 القرار بني على غير سند .
في القانون والمناقشة القانونية
بما أن المشرع أجاز سلوك طريق الإعادة فيما خص القضايا العقارية وأفرد لها قانوناً خاصاً هو القرار 323/939 .
وبما أن الأسباب الواردة في المادة الأولى وردت على سبيل الحصر .
وبما أن اتخاذ قرارات إعدادية وإجراء الخبرة لا يقيد المحكمة في شيء ومن حقها الأخذ بها أو عدم الأخذ بها لأن ذلك من إطلاقات اختصاص محكمة الموضوع ولا يجوز بأي حال من الأحوال القول بالغش في مثل هذا الوضع .
وبما أن المحكمة ناقشت الدفوع مناقشة أصولية.
وبما أنه كما قلنا فإن القرارات الإعدادية لا تقيد المحكمة في شيء وبالتالي فإن القرار النهائي يعود إلى مطلق أية محكمة بعد الأخذ بعين الاعتبار صدور السندات والأدلة المعروضة .
وإن القرار جاء بعيداً عن مفهوم الخطأ في القانون .
لذلك تقرر بالاتفاق
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رفض الطعن موضوعاً .