Call us now:
قاعدة 171 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 1055
إن المرتهن يملك بعد تسجيل الرهن سنداً رسمياً له قوة التنفيذ دونما حاجة إلى دعوى وهو يخول المرتهن حق ملاحقة نزع الملكية من أجل استيفاء الدين دون حاجة إلى دعوى جديدة مادام الرهن مسجلاً رسمياً. كما أن المرتهن يملك حق ملاحقة نزع الملكية من أجل استيفاء الدين.
على من يريد أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر في دعوى الصورية أن يثبت وجود العقد المستتر الذي يريد التمسك به. فإذا لم يستطع ذلك اعتبر العقد الظاهر عقداً جدياً لا صورياً ويعمل به.
نقض رقم 77 أساس 902 تاريخ 19/1/1988 مجلة المحامون ص 711 لعام 1988
قاعدة 171 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 466