قاعدة 172 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 1062

قاعدة 172 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 1061

إن الدفع بأن عقد البيع يخفي رهناً و يخالف النظام العام يجيز الإثبات بجميع وسائل الإثبات و منها البينة الشخصية لاثبات هذا الدفع.
إن وقوع البيع بإخفاء الرهن يرمي إلى تحقيق غرض مخالف للنظام العام بالاحتيال على القانون الذي حرم الاتفاق على بقاء العقار المرهون ملكاً للدائن عند الامتناع عن وفاء الدين مما يجيز إثبات العقد الخفي بجميع وسائل الإثبات و منها البينة الشخصية.
إن الطعن بصورية عقد البيع لا يسقط بالتقادم لأن العقد لا ينقلب إلى عقد صحيح مهما امتد الزمن.
إن كفالة الشاهد تنفيذ عقد البيع تجعله صاحب مصلحة في إنهائه و لا يجوز سماع شهادته أو الركون إليها إن هي استمعت.

نقض رقم 1422 أساس 918 تاريخ 26/9/1987 سجلات النقض
قاعدة 172 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 469