قاعدة 173 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 1062

قاعدة 173 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 1061

ليس للمرتهن الانتفاع بالمرهون إلا إذا رخص له الراهن في ذلك و في حدود الفائدة المسموح بها قانوناً. و الاتفاق على اشغال المرتهن العقار المرهون لقاء مبلغ إيجار محدد سنوياً لا يجعل يد المرتهن على العقار المرهون يد مستأجر.
إن عقد الرهن لا ينعقد إلا إذا كان الشيء المرهون مملوكاً للراهن لأن الأصل أن رهن ملك الغير لا يسري على المالك.
إن الالتزام يتجدد بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مديناً مكان المدين الأصلي و على أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة إلى رضائه و المدين الجديد يكون في حكم من يتعهد بدلاً من المدين الأصلي. و بتجديد الدين ينقضي الالتزام الأصلي بتوابعه و ينشأ مكانه التزام جديد.
بانقضاء الالتزام الأصلي ونشوء التزام جديد. ينقضي الالتزام الأصلي و يزول بمقوماته وصفاته ودفوعه و ما يلحق به من تأمينات لأن التجديد في الوقت ذاته ينشئ التزاما جديداً يحل محل الالتزام المنقضي.

نقض رقم 1836 أساس 1467 تاريخ 11/11/1984 سجلات النقض
قاعدة 173 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 474