Call us now:
قاعدة 176 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 1065
الأصل أن المرتهن لا يجوز أن يستفيد من المال المرهون بما يزيد على الحد الأقصى للفائدة القانونية البالغ 9% من بدل الرهن. وما يزيد يصبح من حق الراهنين كفائض عن ريع الأراضي المرهونة مقدرة على أساس أجر المثل عن كل سنة.
نقض رقم 465 أساس 1163 تاريخ 18/3/1987 مجلة المحامون ص 1241 لعام 1987
قاعدة 176 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 483
تصنيفات الاجتهاد:
أجر المثلمال مرهون