قاعدة 177 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 1061

قاعدة 177 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 1065

إن قبض مبلغ أجور للعقار علاوة على مبلغ الرهن لا يبدل من طبيعة عقد الرهن لأن الأجور في هذه الحالة تعتبر مقابل منافع الرهن الواردة في المادة 1065 مدني و تبقى العلاقة بين الطرفين علاقة رهن فقط.
تبقى المحكمة واضعة اليد ذات اختصاص لاثبات صورية عقد الرهن و إنه يخفي ايجاراً و ذلك عن طريق الدفع لأن قاضي الموضوع هو قاضي الدفع.

نقض رقم 3821 أساس 12003 تاريخ 16/12/1991 سجلات النقض
قاعدة 177 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 485