Call us now:
المبدأ بينات دليل خطي بينة شخصية .
قرار 68 لعام 2000
تاريخ 26/3/2000
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ بينات دليل خطي بينة شخصية .
إن قاعدة (الدليل الكتابي لا يجوز نقضه إلا بمثله) ليست من النظام العام . فيمكن قبول مبدأ البينة الشخصية ولو كان هنالك دليل خطي إذا لم يعارض في ذلك الطرف الآخر .
أسباب الطعن
1 طلبنا استجواب شقيقة المطعون ضده حليم وذلك في لائحتنا المؤرخة في 10/12/1998 إلا أن المحكمة أعرضت عن ذلك .
2 قانون البينات قدم الأدلة الكتابية التي تعتبر أقوى الأدلة إلا أن المحكمة أهدرت الدليل الكتابي وحكمت بالاستناد إلى العديد من الشهود .
3 ادعاء المطعون ضده كيدي .
في القانون والمناقشة القانونية
من الثابت على أن الطاعن سبق له أن اشترى ثلاث دونمات من حصة المدعوة حليمة علي الشيخ ابراهيم والتي آلت إليها إرثاً من المؤرث المرحوم علي الشيخ ابراهيم أحمد .
وبما أنه من الثابت على أن هذا البيع قد وقع في نصف العقار ذي الرقم 112 منطقة مزره مما ألجأ المطعون ضده إلى التدخل واسترجاع هذه الدونمات الثلاث مصالحة من الطاعن مقابل أن يعطيه دونماً محدداً في جهة معينة مع مبلغ خمسة وأربعون ألف ليرة سورية .
ومن الثابت على أن الطاعن بعد هذه المصالحة التي أصبحت ملزمة للطرفين بقي يس…. هذه المساحة البالغة الثلاث دونمات .
وبما أنه لئن كان صحيحاً أن الدليل الكتابي لا يجوز نقضه إلا بمثله إلا أن هذه القاعدة ليست من النظام العام وبالتالي يمكن قبول مبدأ البينة الشخصية ولو كان هنالك دليل خطي طالما أن الطرف الآخر الخصم لم يعارض في ذلك .
وبالتالي لم يعد من حق الجهة الطاعنة القول بالدليل الكتابي وعدم إثبات عكسه بالبينة الشخصية طالما أنه ارتضى ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى وطالما أنه لم يعارض في ذلك .
وبما أن الاستجواب من إطلاق اختصاص محكمة الموضوع ولا رقابة لهذه المحكمة لهذه الناحية خاصة وأن استجواب حليمة لا مبرر له طالما أنها ليست طرفاً في هذه القضية .
وبما أن القرار جاء وفقاً مع حكم القانون والأصول .
لذلك تقرر بالاتفاق
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رفض الطعن موضوعاً .