قاعدة 3 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 1

قاعدة 3 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 1

ـ المادة الأولى من قانون أصول المحكمات أوجبت في فقرتها الثانية إجبار النيابة العامة على إقامة الدعوى إذا أقام المضرور نفسه مدعيا شخصياً ضمن حدود الشرائط القانونية.
ـ جرائم المراباة من جرائم الحق العام التي تلاحقها النيابة دون شكوى.

جنحة أساس 988 قرار 1931 تاريخ 22/6/1964
قاعدة 3 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 22