قاعدة 7 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 1

قاعدة 7 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 1

لا يجوز للنيابة العامة أن تعدل عن الاستئناف بعد تسجيله لدى المحكمة المختصة.

كتاب تاريخ 4/11/1959 ـ وزير العدل
قاعدة 7 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 27