Call us now:
قاعدة 8 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 1
ليس للمحكمة أن تقضي على غير الشخص المقامة عليه الدعوى وليس لها أن تبدل من صفته.
كتاب 18969 تاريخ 7/12/1960 ـ وزير العدل
قاعدة 8 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 29