قاعدة 9 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 1

قاعدة 9 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 1

إذا وضع القضاء يده على دعوى من اختصاصه ثم صدر قانون ينزع عنه الاختصاص تخلى عنها وبقي ما قام به من أعمال نافذا ما لم يرد نص مخالف.

جناية 1093 قرار 970 تاريخ 19/12/1965
قاعدة 9 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 30