Call us now:
المبدأ أصول شرائط شكلية .
قرار 73 لعام 2000
تاريخ 26/3/2000
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ أصول شرائط شكلية .
تخلف أحد الشرائط الشكلية يقتضي رد الدعوى شكلاً وليس ردها لعدم الثبوت .
أسباب الطعن
1 الحكم مناقض للقيود العقارية والوكالات العدلية ويجعل تعليل المحكمة بداعي عدم الثبوت غير صحيح وغير منطقي ومخالف للحقيقة والواقع .
2 المطعون ضده قد أقر بصحة هذه البيوع .
3 صحة التمثيل والخصومة وإجراءات الجلسات والشروع بالمحاكمة من النظام العام .
4 لما كان من الثابت أن محكمة الدرجة الأولى بناء على طلب المدعى عليه قبل تبليغ المدعى عليه الثاني محمد عايده وذلك على طلب المدعى عليه الأول محمد رياض.
5 لما كان من الثابت أن المدعى عليه رياض وبحسب ملكيته الثابتة بالوكالات وعقود الكاتب بالعدل لحصص شائعة من العقار 2093 مقسم 13 تنظيم القابون.
واستناداً لهذه الوكالات التي له الحق بموجبها التصرف بهذه الحصص السهمية قد باع إلى المدعية 357 من اصل المقسم 13 لقاء بدل تم تحديده في العقد ورياض لم ينكر توقيعه .
في القانون والمناقشة القانونية
بما أن الدعوى تقوم على أساس المطالبة بتثبيت شراء الطاعنة لحصة شائعة من العقار 31 والذي أصبح يحمل الرقم 2093 القابون .
وبما أن الجهة الطاعنة استندت في دعواها إلى مجموعة من الوكالات استحصل عليها المطعون ضده رياض من ورثة المرحوم حسن … بمقتضى الوراثة الشرعية رقم 105/1814 صحيفة 152/21/11/ 1940 .
وبما أن هذه الوكالات تضمنت البيع للنفس .
ومن الثابت من بيان القيد العقاري أن المؤرث حسن … يملك حصة مشاعة من هذا العقار تعادل / / سهماً .
وبما أن المحكمة سبق لها أن كلفت الجهة الطاعنة بإبراز وثيقة حصر إرث المتوفى حسن …
وبما أن الجهة الطاعنة لم تبرز ما كلفت به .
وبما أنه لئن كانت الوكالات تخول حق مخاصمة الوكيل لوحده طالما أنها تضمنت البيع للنفس وهي غير قابلة للعزل إلا أنه لا بد من التأكد على أن هؤلاء هم الورثة .
وكان يقتضي من الجهة الطاعنة إبراز وثيقة حصر الإرث المشار إليها في الوكالات التي تحمل الرقم 105/1814 صحيفة 152 مع حصر الإرث أساس 458/10/2/1986 حتى تستكمل الدعوى شرائطها .
وبما أن المحكمة ليست المكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم .
وبما أن المحكمة غير مكلفة بحث الأطراف على تقديم دفوعهم ووثائقهم .
وبما أن محكمة الموضوع وإن كانت خلصت من حيث النتيجة إلى الرد إلا أن هذه المحكمة لا تشارك المحكمة في أسباب القرار لأن تخلف أحد الشرائط الشكلية يقتضي رد الدعوى شكلاً لا لعدم الثبوت . وأن من حق الطاعن إذا أرادت استكمال وثائقها وإقامة دعواها من جديد بعد أن تؤمن وثائق حصر الإرث المشار إليها .
لذلك فإن هذه المحكمة ترى نقض القرار ومن ثم الفصل فيه . باعتبار أن الدعوى جاهزة للفصل .
لذلك تقرر بالاتفاق
1 قبول الطعن شكلاً .
2 قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار من حيث عدم الثبوت وتعديل القرار المستأنف حيث يصبح (فسخ القرار والحكم برد الدعوى شكلاً لعدم استكمال الشرائط القانونية والوثائق المبرزة ومنح الطاعن الحق بإقامة دعواها من جديد في حال توافر الشرائط القانونية .