Call us now:
قاعدة 17 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 1
التفريق بين سلطة النيابة العامة في مباشرة الدعوى العامة وبين حق المدعي الشخصي في تحريكها.
جنحة أساس 860 قرار 1681 تاريخ 11/5/1964
قاعدة 17 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 36