Call us now:
المبدأ بينات سند اعتراف أو إنكار إجازة لاحقة .
قرار 112 لعام 2000
تاريخ 26/3/2000
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ بينات سند اعتراف أو إنكار إجازة لاحقة .
من نسب إليه ورقة أو سند ولا يريد أن يعترف به عليه أن ينكر ذلك وإن السكوت والبحث بالسند إقرار بصدور هذا السند .
الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة .
أسباب الطعن
1 المحكمة ضربت عرض الحائط جميع الوثائق الرسمية المخلية للموكل من أية علاقة وضربت عرض الحائط بالقواعد القانونية .
2 فوق ذلك فإن محكمة أول درجة تسلم وعن يقين بأن التصريح الضوئي المؤرخ في 4/8/1993 لم يدخل في نطاقة المعاملة العقارية ولا يدخل في نطاق عقد التأمين .
3 أكثر من ذلك لم تقف محكمة أول درجة على الرقم المدون في التصريح الضوئي لتتعرف على شخص موقعه وصفته وهو تعهد آب 1993 حيث اندرج فيه رقم هوية عيسى ذات الرقم 14846 971994 والذي يعبر بحق عن صفة موقعه وبأنه أصيل عن نفسه وحصل مثل ذلك في كل التصاريح الذي استدركها التصرف .
4 أخطأت المحكمة في التعليل القانوني وفي التخريج الأصولي تفسيراً للنص بغير مدلوله وغير موضعه باستنادهاإلىالمادة 55 من القرار188926.
5 التصريح الخصطي المؤرخ في 1/6/ 1994 والذي استندت إليه محكمة الاستئناف ظانة أنه بتوقيع الطاعن الموكل والذي ينسب إليه الموافقة على تقديم العقارين 100/101 كسرة فرج لوضع إشارة الرهن هذا التصريح من توقيع المطعون ضده عيسى ولا يمتد أثره إلى الطاعن .
في القانون والمناقشة القانونية
بما أن الدعوى تقوم علىرفع إشارة التأمين الموضوعة بالعقدين 2784 تاريخ 8/8/1993 و2847 تاريخ 6/9/1994 على صحائف العقارين 100/101 كسرة فرج باعتبار أنه لم يوقع على عقد التأمين الذي أنشأه ابنه عيسى .
وبما أنه من الثابت من خلال التصريح المؤرخ في 1/9/1994 قبول الطاعن بتقديم العقارين 100/101 كسرة فرج من أجل وضع إشارة رهن من الدرجة الأولى لضمان القرض لولده عيسى … والتعهد غير المؤرخ والمتضمن التزام الطاعن بعدم إجراء أية معاملة تأجير على العقار حتى تسديد القرض الممنوح للسيد عيسى … .
وبما أن هذه التصاريح لم ينكرها الطاعن .
وبما أنه من نسب إليه ورقة أو سند ولا يريد أن يعترف به عليه أن ينكر ذلك وأن السكوت والبحث بالسند إقرار بصدور هذا السند .
وطالما أن الطاعن لم ينكره .
وطالما أن الطاعن قد ناقش هذه المستندات .
وطالما أن موقف الطاعن بهذا الوجه فلم يعد له أي صفة في إنكار العلاقة بالتأمين وبالتالي فإن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة وإن تفسير المحكمة للمادة 55 من القرار 188/1926 كان تفسيراً متفقاً مع حكم القانون .
لذلك تقرر بالاتفاق
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رفض الطعن موضوعاً .