قاعدة 22 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 1

قاعدة 22 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 1

الجزائي يعقل المدني ولا عكس.

جناية أساس 495 قرار 771 تاريخ 12/5/1979
قاعدة 22 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 40