Call us now:
قاعدة 23 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 1
ـ ليس في قانون أصول المحاكمات الجزائية نص يجيز وقف الخصومة.
ـ لا يجوز شطب الاستئناف مطلقا لتخلف أحد الطرفين عن الحضور ولو كان الاستئناف متعلقا بالحقوق الشخصية.
ـ يجب البت بدعوى الحق الشخصي ولو في غيبة أطرافها.
جنحة أساس 372 قرار 588 تاريخ 14/4/1979
قاعدة 23 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 40