Call us now:
قاعدة 24 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 1
جرائم المراباة من جرائم الحق العام التي تلاحقها النيابة دون شكوى.
جنحة أساس 988 قرار 1931 تاريخ 22/6/1964
قاعدة 24 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 40