Call us now:
قاعدة 26 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 1
يختلف قرار منع المحاكمة عن قرار وقف الملاحقة القضائية في أن قرار منع المحاكمة يستند إلى أن الفعل لا يؤلف جرما أو لم يقم الدليل على ارتكاب المدعي عليه إياه ( مد 132 ق.ا.ج ) أما قرار وقف الملاحقة فلا يكون إلا بنص في القانون ( ف 3 مد 1 ق.ا.ج ).
جناية أساس 588/981 قرار 704 تاريخ 30/5/1981
قاعدة 26 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 41
تصنيفات الاجتهاد:
وقف ملاحقة