قاعدة 39 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 3

قاعدة 39 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 3

إن المادة 3 ق.أ.ج هي الواجبة التطبيق فيما تعلق بموضوع الاختصاص المكاني لخلو قانوني العقوبات الاقتصادية وإحداث محاكم الأمن الاقتصادي من نص يتعلق بالاختصاص المكاني، حيث يتعين الرجوع في ذلك إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية بوصفه القانون العام. تطبيقاً لأحكام المادة 15 من قانون إحداث محاكم الأمن الاقتصادي.

جنحة أساس 68/980 قرار 3 تاريخ 11/1/1981
قاعدة 39 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 52