قاعدة 41 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 3

قاعدة 41 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 3

إذا تعذرت رؤية الدعوى في مكان وقوع الجريمة وجب ترجيح محل إقامة المتهم على مكان إلقاء القبض عليه.

جناية أساس 442 قرار 552 تاريخ 15/10/1962
قاعدة 41 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 55