Call us now:
المبدأ بينات استجواب لمن .
قرار 309 لعام 2000
تاريخ 26/3/2000
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ بينات استجواب لمن .
الاستجواب لا يتم إلا لأطراف الدعوى .
أسباب الطعن
1 إن المشتري محمد عزيزي رفض إعطائه أي مبلغ من الثمن لتبرئة ذمة العقار ولذلك فإنه تنازل إلى المشتري عن ذلك المبلغ المتبقي .
2 طلب استجواب المشتري عن هذه الناحية والمحكمة لم تستجب للطلب . والمذكور لم يدفع له أي مبلغ بمعزل عن شريكه .
3 إن إقراره في قبض المتبقي غير صحيح والقصد منه عدم مطالبة المشتري مستقبلاً .
4 وإنه لم يقبض بشكل فعلي أي مبلغ .
فعن ذلك
بما أن الاستجواب لا يتم إلا لأطراف الدعوى. وعليه فإن طلب استجواب المشتري محمد عزيزي في غير محله طالما أنه غير ممثل ولا طرفاً بالدعوى والسبب الثاني من الطعن غير مقبول .
وبما أن الدعوى تهدف إلى المطالبة بحصة الجهة المدعية من الثمن الذي قبضه المدعى عليه من المشتري وهذه الحصة ثلاثون ألف ليرة سورية .
وبما أن لا جدال في أن الثمن كان كاملاً مائة وستون ألف ليرة سورية ومن أن المشتري دفع المائة ألف وبقي ستون ألفاً تقول الجهة المدعية إن المدعى عليه قبضها دون أن يوصلها حصتها .
وكانت الجهة المذكورة تعتمد في هذا السبيل على التصريح المؤرخ 5/5/1996 الذي أقر المدعى عليه بصدوره عنه والذي تضمن إقراره بقبض مبلغ ستون ألف ليرة سورية وهو المتبقي من قيمة العقار وذلك من المشتري محمد عزيزي .
كما إنه ثابت بإقرار المدعى عليه ذاته في أنه لم يوصل إلى الجهة المدعية حصتها من ذلك المبلغ وهي النصف .
وبما أن هذا الإقرار وقع بمحرر كتابي فلا يجوز للمقر إثبات خلافه إلا بدليل مماثل .
وبما أن المدعى عليه لم يثبت عكس هذا الإقرار بالدليل المقبول وبما أن التذرع بصورية الإقرار يتناقض مع الوقائع الثابتة .
وبالتالي فإن الدعوى ترتكز إلى مؤيدها القانوني والحكم الذي قضى وفق الادعاء يكون موافقاً للأصول وبالتالي فإن أسباب الطعن لا ترد عليه .
لذلك تقرر بالاتفاق
2 رفض الطعن موضوعاً .