قاعدة 1219 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 237

قاعدة 1219 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 237

في الجنح المشهودة يحال المقبوض عليه موقوفا إلى محكمة الصلح أو البداية ليحاكم لديها في الحال.

كتاب وزارة العدل رقم 20959 تاريخ. /6/1965 وزير العدل
قاعدة 1219 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1247