قاعدة 1220 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 237

قاعدة 1220 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 237

عبارة الموقوف الواردة بالمادة 231/ أصول جزائية هو الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف من قبل النيابة العامة.

بلاغ وزارة العدل رقم 45 تاريخ 23/11/1965 وزير العدل
قاعدة 1220 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1248