Call us now:
قاعدة 1225 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 237
إن الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه دون تحديد هذه البرهة بمقدار معين وهي تمتد حتى يهدأ روع الناس وتأثرهم بشرط أن تكون آثار الجريمة لا تزال ظاهرة وملموسة.
جناية أساس 3086 قرار 1860 تاريخ 28/3/956
قاعدة 1225 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1252