قاعدة 1226 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 237

قاعدة 1226 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 237

لا ينتج الإخبار أثره ما لم يكن خطيا وموقعا من صاحبه أو وكيله القانوني.

جنحة أساس 3880 قرار 1421 تاريخ 22/4/1963
قاعدة 1226 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1252