المبدأ عقار تجاوز شيوع . من محامون 2002

المبدأ عقار تجاوز شيوع .
قرار 335 لعام 2000
تاريخ 26/3/2000
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية

المبدأ عقار تجاوز شيوع .
دعوى التجاوز أو منع المعارضة لا تسمع بين الشركاء على الشيوع الذين يملكون العقار ملكية شائعة وإن اتفقوا على أن يتصرف كل منهم بقسم معين منه يعادل أسهمه .
لا بد من تسجيل القسمة التي يدعي بها المدعي .
أسباب الطعن
1 أخطأت المحكمة في تطبيق القانون ودون تعليل وإن موضوع الدعوى ينصب على أن الطاعن والمطعون ضده لهما فسحة سماوية مشتركة بين العقارين 586/1 و 586/2 وهما مفرزين من العقار 586 .
2 إن المطعون ضده وبعد اقتسام الفسحة السماوية بينهما قسمة رضائية ودخول تحسينات البلدية بما حسم على العقار أصبح لا حاجة للفسحة السماوية للمدعى عليه .
3 إن عقار الطاعن بقي بحاجة للفسحة للوصول إلى الشارع العام وإن المطعون ضده يعارضه في ذلك .
4 إن الفسحات السماوية لا يمكن قسمتها وليس في القانون المدني ما يثبت عكس أقوال الطاعن.
5 تناقض منطوق الحكم مع أسبابه وإن القسمة في العقار الذي يملكه الطاعن وإن المطعون ضده يعارضه وليس كما ورد في تعليل المحكمة .
6 ضبط الكشف وتقرير الخبرة أفاد فيه المطعون ضده بأن الفسحة السماوية كانت بين الطرفين مناصفة وهو يعترف بأنه هو الذي قام بتعديل الزقاق أي الفسحة .
في الرد على أسباب الطعن
حيث إن دعوى المدعي الطاعن تقوم على أنه يملك العقار 586/1 منطقة عقارية احسم . كما يملك المدعى عليه العقار المجاور رقم 586/2 ولعقار المدعي فسحة سماوية وقد وضع المدعى عليه يده على جزء من الفسحة ومنع المدعي من استعمالها . لذلك يطلب منع معارضة المدعى عليه له من استعمال كافة حقوقه من العقار 586/1 وتفويضه بكافة الصلاحيات اللازمة لذلك .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت بمنع معارضة المدعى عليه للمدعي من إنشاء بيت الدرج عبر الفسحة السماوية رقم 586 كما هو وارد في تقرير الخبرة.
وإن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه فسخت الحكم البدائي وردت الدعوى .
وعليه ولما كان ثابت من القيد العقاري المبرز أن المدعي يملك العقار 586/1 كما يملك المدعى عليه العقار 586/2 وفق المواصفات الواردة في البيان وهناك فسحة سماوية مشتركة بين المقسمين .
وحيث إن المدعي يطلب في هذه الدعوى منع المدعى عليه من معارضته في استعمال الفسحة وبناء درج لمنزله عليها .
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدعوى بالاستناد إلى أن الفسحة مشتركة بين الطرفين على الشيوع .
وحيث إن هذا الذي قام عليه الحكم صحيح في القانون ذلك أن دعوى التجاوز أو منع المعارضة لا تسمع بين الشركاء على الشيوع الذين يملكون العقار ملكية شائعة وإن اتفقوا على أن يتصرف كل منهم بقسم معين منه يعادل أسهمه وإنه لا بد من تسجيل القسمة التي يدعي بها المدعى عليه الطاعن إن صحت في السجل العقاري وبحسبان أن ملكية القسمة للمدعي على الاشيوع مع المدعى عليه لا يتيح له إحداث بناء أو درج لمنزله عليها ومن حق المدعى عليه معارضته في ذلك وبذلك تكون الدعوى سابقة أوانها لعدم ثبوت قسمة الفسحة بين الطرفين .
القرار المطعون فيه رد على الدفوع والأسباب وقد صدر في محله القانوني وإن أسباب الطعن لم ترد عليه ويتعين رفضها .
لذلك تقرر بالإجماع
2 رفض الطعن موضوعاً .