Call us now:
قاعدة 1227 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 237
إن إثبات الزنا على المرأة يصح بطرق الإثبات كافة وفقا للقواعد العامة، وأما إثبات هذا الجرم ضد شريكها الذي لا يقصد به إلا الرجل وحده فيكون بإحدى الطرق التي ذكرها القانون على سبيل الحصر وهي الإقرار القضائي والجنحة المشهودة والرسائل والوثائق الخطية.
جنحة أساس 2201 قرار 2308 تاريخ 2/8/1976
قاعدة 1227 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1252