Call us now:
قاعدة 1228 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 237
إن الجنحة المشهودة المعتبرة دليلا على الشريك في الزنا تختلف عن الجرم المشهود المعرف في المادة 28/ ق.ا.ج.
جنحة أساس 4946 قرار 1230 تاريخ 29/6/1982
قاعدة 1228 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1252