Call us now:
قاعدة 1233 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
مهلة الطعن في القرارات الصادرة عن محاكم بداية الجزاء بالنسبة للنيابة تبدأ من تاريخ ورود الأوراق إلى ديوانها للمشاهدة وذلك في الدعاوى التي لم تمثل فيها.
كتاب 19808 تاريخ 21/11/1964 وزير العدل
قاعدة 1233 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1268