Call us now:
قاعدة 1234 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
يجب أن يسجل الاستئناف لدى مرجعه ضمن مدته القانونية وأن يرسل بالبريد.
جنحة أساس 2029 قرار 1830 تاريخ 31/7/1968
قاعدة 1234 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1269