Call us now:
قاعدة 1236 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
إن واضع القانون لم يشترط في استدعاء الاستئناف ما اشترطه في استدعاء الطعن من جهة التوقيع عليه، وإقرار وكيل المستأنف الاستئناف يغني عن توقيعه على استدعاء الاستئناف.
جنحة أساس 1148/1981 قرار 2081 تاريخ 10/11/1982
قاعدة 1236 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1271