قاعدة 1240 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

قاعدة 1240 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

إن الاستئناف الإلزامي المفروض على النيابة العامة هو غير الاستئناف التبعي، وإذا وقع الاستئناف التبعي ضمن المدة القانونية عد أصليا.

جنحة أساس 226 قرار 329 تاريخ 26/2/1958
قاعدة 1240 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1272