Call us now:
قاعدة 1242 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
إذا اقتصر استئناف النيابة العامة الإلزامي على أن مقدار العقوبة المحكوم بها لا يأتلف مع ماهية الجرم، وكان المحكوم عليه قد حكم عليه من قبل محكمة الدرجة الأولى بعقوبة مانعة للحرية من أجل سرقة أو محاولة سرقة، فانه لا يصح أن يحكم عليه في الاستئناف بوضعه تحت الحرية المراقبة أو منعه من الإقامة، وذلك لان فرض عقوبة جديدة على المحكوم عليه لا يدخل في مفهوم مقدار العقوبة.
جنحة أساس 5097/980 قرار 1097 تاريخ 2/5/1981
قاعدة 1242 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1273