Call us now:
قاعدة 1245 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
لا يضار المستأنف باستئنافه إذا كان الاستئناف مرفوعا منه وحده دون أن يشترك معه أحد في الاستئناف، أو إذا لم تبين النيابة العامة في استئنافها سببا تستند إليه يجرح الحكم المستأنف. أما إذا استأنفت النيابة العامة الحكم بسبب أن مقدار العقوبة المحكوم بها لا تأتلف مع ماهية الجريمة فلمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع أن تزيد العقوبة في الحدود التي رسمها القانون.
جنحة أساس 1819/981 قرار 2477 تاريخ 22/12/1981
قاعدة 1245 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1275