Call us now:
قاعدة 1251 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
ـ يرفع الاستئناف إلى محكمة الاستئناف المختصة إما مباشرة أو بواسطة المحكمة مصدرة الحكم المستأنف خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره إذا كان وجاهيا أو الذي يلي تاريخ تبليغه إذا كان غيابيا أو بمثابة الوجاهي.
ـ تحديد المسؤولية في حوادث السير ليست من الأمور التي تتطلب معرفة فنية خاصة وتستقل محكمة الموضوع بحق توجيه المسؤولية وهي ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة.
ـ تقدير الأدلة واستنباط الحقيقة والأخذ ببعض الأقوال وترجيحها على غيرها تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب.
جنحة أساس 249 قرار 425 تاريخ 24/3/1979
قاعدة 1251 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1280