Call us now:
قاعدة 1255 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
إذا لم يعرف تاريخ عرض الأوراق على النيابة فعلى من يطالب برد الاستئناف أن يثبت تاريخ الابتداء.
جنحة 294 قرار 590 تاريخ 2/4/1968
قاعدة 1255 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1284