Call us now:
المبدأ وكالة سعة تفسير .
قرار 410 لعام 2000
تاريخ 9/4/2000
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ وكالة سعة تفسير .
تفسير سعة الوكالة من إطلاق اختصاص محكمة الموضوع ولكن تخضع لرقابة محكمة النقض فيما يتعلق بتفسير الشروط .
أسباب الطعن
1 القرار خالف القانون والأصول والاجتهاد.
2 وكالة الأستاذ ناصر الدين تخوله حق المخاصمة عن وكيله حسن سلطان أصالة عن نفسه وبأية صفة كانت .
3 إن الخصومة صحيحة لأنها وجهت إلى كافة المالكين .
في القانون والمناقشة القانونية
بما أن النقطة مثار النزاع تدور حول اتجاه المحكمة للوكالات الممنوحة من قبل المالكين لأحدهم وهي من الوكالات العامة إلا أنها احتوت التوكيل في بيع كل المال وفي المرافعة وتوكيل المحامين والدفاع عنهم أمام جميع المحاكم .
وبما أن التصرفات القانونية محل الوكالات في واقعها تتعلق بأعمال التصرف والمحاكمة والدفاع وتوكيل المحامين دون تعيين المحل موضوع التصرف على وجه التخصيص .
وبما أن التوكيل بالخصومة والمرافعة جائز أو هو توكيل في أمر مشروع خاصة وأن للمحكمة أن تقبل في النيابة عنهم من يختارونه من الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثالثة . وعلى ذلك يجوز للخصم أن يوكل في الخصومة غير المحامي ولكن الوكيل في الحقوق لا يجوز له الحضور بنفسه أمام القضاء بل يجب أن يوكل محامياً في ذلك ما لم يكن قريباً أو صهراً للخصم إلى الدرجة الثالثة فعندئذ يجوز له الحضور بنفسه أمام القضاء نيابة عن موكله دون حاجة إلى أن يوكل عنه محامياً شأنه في ذلك شأن الخصم الموكل إذا حضر بنفسه أمام القضاء . (الوسيط جزء 7 ص 427) .
وبما أن هذا يقتضي منا القول
إن الوكيل عن باقي المالكين هو أخ لهم .
وإن الوكيل من باقي المالكين يحمل وكالة عامة دون تحديد للمحل المخصص وهذا ما يجعل الوكالة خاصة في نوع التصرف في المحل هذا المتصرف .
وهذه الوكالة تعطيه الحق بالبيع والمرافعة وتوكيل المحامين .
وبما أن المادة 704 من القانون المدني أشارت إلى سعة الوكالة وتختلف هذه السعة باختلاف الصيغة التي يفرغ فيها التوكيل وبالتالي فإن هذه الوكالات الممنوحة تجعل للوكيل الصفة في الحضور والمباشرة وتوكيل المحامين وهو من حقه مباشرة كل هذه الأمور الواردة في الوكالة وما تقتضيه من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر .
وإذا كان تفسير سعة الوكالة من إطلاق اختصاص محكمة الموضوع إلا أن من حق هذه المحكمة الرقابة إذا فسخت شروط الوكالة .
وطالما أن المحكمة لم تتقيد بشرائط الوكالة .
وطالما أن المحكمة لم تدرس الوكالة وتبحث في مدى سعتها .
وطالما أن الوكيل له الحق في الخصومة والمرافعة وتوكيل المحامين .
وطالما أنه يجوز مخاصمة هذا الوكيل بنفسه لأنه من أقارب الجهة الموكلة .
وطالما أن هذا الوكيل تجوز مخاصمته ويحق له الحضور بنفسه أو توكيل محامي عنه بصفته الأصلية والثابتة فإن هذا الحق لا يمكن أن ينال منه قرار صادر عن محكمة لم تدرس الوكالات دراسة جيدة مما يجعل القرار مستحق النقض .
لذلك تقرر بالاتفاق
1 قبول الطعن شكلاً .
2 قبول الطعن موضوعاً .