قاعدة 1257 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

قاعدة 1257 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

ـ إن استئناف النيابة العامة الأصلي ينشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف ما لم يكن واردا على جهة معينة فيقتصر مفعوله على هذه الجهة.
ـ إن استئناف النيابة العامة الإلزامي ينشر القضية برمتها.

جنحة 1617 قرار 1549 تاريخ 7/10/1979
قاعدة 1257 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1285