قاعدة 1259 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

قاعدة 1259 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

في القضايا الجزائية يجب تقديم الاستئناف إلى محكمة المستأنف مباشرة أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف ضمن المدة القانونية وإذا قدم إلى محكمة أخرى فيجب أن يصل ويقيد في أحد هذين المرجعين المدة القانونية.

هيئة عامة م 48 قرار 11 تاريخ 31/10/1966
قاعدة 1259 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1286