Call us now:
قاعدة 1265 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
إن المقصود بالمادة 252 ق.ا.ج بوجوب تقديم الاستئناف التبعي في أول جلسة تحدد للمحاكمة إنما هي الجلسة التي يتم فيها تشكيل المحكمة بصورة قانونية ويمثل أطراف الدعوى تمثيلا صحيحا حتى يطلعوا على الاستئناف التبعي ويجيبوا عليه.
جنحة أساس 1067/1981 قرار 1911 تاريخ 20/10/1982
قاعدة 1265 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1292