Call us now:
قاعدة 1266 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
إذا قدم المستأنف عليه استئنافا تبعيا في الجلسة التي اكتمل فيها نصاب الهيئة وتمثل الخصوم، كان الاستئناف مقبولا شكلا ولو سبق الجلسة التي قدم فيها عدة جلسات وذلك لان المقصود بالمادة 252 ق.ا.ج بوجوب تقديم الاستئناف التبعي في أول جلسة تحدد للمحاكمة إنما هي الجلسة التي يتم فيها تشكيل المحكمة بصورة قانونية ويمثل فيها أطراف الدعوى تمثيلا صحيحا حتى يطلعوا على الاستئناف التبعي ويجيبوا عليه.
جنحة أساس 4982/980 قرار 1255 تاريخ 12/6/1982
قاعدة 1266 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1293