Call us now:
قاعدة 1271 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
إذا تقدم المستأنف عليه باستئناف أثناء الجلسة التي دعي إليها كمستأنف عليه وقبل أن يبلغ الحكم ودفع التأمين الاستئنافي في ميعاده المعين فان استئنافه يعتبر أصليا ولو أسماه تبعيا.
جنحة أساس 282 قرار 490 تاريخ 7/4/1979
قاعدة 1271 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1295