Call us now:
قاعدة 1272 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
إن وقوع استئناف تبعي من جهة الادعاء الشخصي في الجلسة الأولى للمحاكمة وفقا للمادة 252 ق.ا.ج يجيز لمحكمة الاستئناف رفع التعويض للحد الذي تراه عادلا، ولا يطبق في هذه الحالة مبدأ عدم تضرر الطاعن من طعنه.
جنحة أساس 3312 قرار 2288 تاريخ 18/11/1980
قاعدة 1272 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1296