قاعدة 177 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 53

قاعدة 177 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 53

تقادم المعجل في ظل أحكام المجلة خمسة عشر سنة.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 450 قرار 448 تاريخ 16/10/1967
قاعدة 177 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 146
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم خمسي